رد

ان ما ورد في كتاب سلطة وادي االردن رقم ) س و3380/16/1/1( تاريخ
2017/3/26 هو خير دليل يثبت عدم تعويض المدعين وعدم صحة وتناقض ما
ورد في هذا الكتاب وفي جميع ردود المدعى عليها . 
حيث حصل المستأنفين على الوحدات الزراعية في 1964/9/26 وقد حصلوا على 
سندات تسجيل رسمية بأسمائهم بعد أن قاموا بشرائها ودفع ثمنها بموجب الوصوالات 
المبرزة في الدعوى .
وإن قرار الاستيلاء على قطعة االرض موضوع الدعوى كان بتاريخ 1965/5/11 
وهذا ثابت من خالل كتاب مدير تسجيل أراضي الشونة ، مما يعني أنهم قاموا بشراء 
قطعة الارض من مالهم الخاص وقبل سنة من تاريخ الاستملاك ، فمن غير المنطق 
ولا المعقول أن تقوم سلطة وادي الاردن بتعويض المستأنفين قبل عام كامل وقبل 
صدور قرار الاستملاك الذي كان معدوم الوجود بتاريخ 1964/9/26 . 
وسأوضح لعدالة محكمتكم الموقرة اسباب بطلان جميع اجراءات الاستملاك التي قامت 
بها سلطة وادي الاردن ، وهي كالاتي
 : 
1_ ان سلطة وادي الاردن لم تقم بنشر الاستملاك بالجريدة الرسمية انذاك ، وان 
المناطق المنشورة بالاستملاك بالعدد رقم ٢٧٥١ تاريخ ٢٥/ ١٢/ ١٩٧٧ ، ليست لها علاقة بقرية العزية / غور الاربعين 
موضوع الدعوى 
2_ ان سلطة وادي الاردن استولت عام ١٩٦٥ على ما مساحته ٨٤٠٠٠ متر
مربع من قطعتي ارض قرية ارخيم حوض ٧ قطعة رقم  ٢  (٧٥٠٠) متر مربع وقرية 
العزيه/ غور الاربعين حوض ١ قطعة ٥ ، البالغ مساحتها )٧٦٥٠٠( متر مربع 
لمشروع سد زقلاب ، دون مسوغ قانوني .
* وقع قرار قضائي بالقضية الافرازية رقم (٧٠/ ١٩٦٦) على القطعةرقم (٢) حوض ابو الفخار (٧) بعد حصول المستأنفين على الوحدات الزراعية في حوض ١٢ المشروع .
3_ سلطة وادي الاردن ودائر ة الاراضي اوهمت المدعين بوقوع الاستملاك على 
اراضيهم دون تعويضهم ماديا بحجة تبديل اراضيهم باخرى في المشروع ١٢. 
4_ قطعة رقم ٥ حوض العزية ١ هي تتبع لقرية العزية / غور الاربعين وليست الى 
تل الاربعين الذي جاء بقرار الاستملاك ، وهي غير المنطقة المسماه غور الاردن 
والتي تقع ضمنها قرية العزية ولم يرد ذكرها في قرار مجلس ادارة سلطة وادي االردن 
، حسب نظام التقسيمات الادارية رقم )٧٨( لسنة )١٩٧٢( المنشور في الجريدة 
الرسمية رقم )٢٣٩٧( تاريخ ١٩٧٢ /١٢ /٣١م ، وكذلك بموجب التقسيمات رقم 
 . ١٩٨٨٥ /١٠ /١ تاريخ )٣٣٤٣( الرسمية الحريدة )١٩٨٥( لسنة )٣٥(
5_ تسجيل قطع الاراضي بالاستملاك او الاستيلاء باسم السلطة بلا وجه حق او 
مبرر واقعي او قانوني ، وان معاملة التسجيل التي تمت هي معاملة مزعومة ووهمية 
بدليل ان معاملة الاستيلاء ٦٥ /٢ لم يعثر عليها الى جانب معاملات الاستملاك . 
6_ ان قانون تطوير وادي الاردن ، الذي ينص ) بموافقة مجلس الوز ارء حق
الاستملاك والحيازة الفورية لاراضي او حصص المياه او كليهما الواقعة في وادي 
الاردن لاغراض مشاريعها كلما اقتضت الضرورة ذلك واية حقوق انتفاع اخرى تتعلق
بالارض والماء اما بطريق الاستيلاء المطلق مقابل التعويض او الايجار للمدة التي 
تراها مناسبة ..الخ ( ، وهذا لم يحدث عندما وضعت السلطة يدها على االرض 
موضوع الدعوى وقامت بتقسيمها وتسجيل القطع )٣٥ و ٣٦( حسب رغبتها ولم 
ترجع الصحاب الارض . 
7_ لم تقم السلطة بتحديد مساحة الارض التي استولت عليها من المدعين في 
ارض ارخيم وارض العزية ، وقيمة التعويض ، علما ان المساحة اكبر من زعم السلطة ، بل وزعمت السلطة انها استملكتها دون ابراز ما يثبت ذلك معاملة الاستيلاء
 . ٦٥ /٢
8_ كتب السلطة الموجهة للمحكمة عام ٢٠١٧ تثبت ان حوض العزية ١ قرية 
العزية يتبع لغور الاربعين وان قرار الاستملاك اشار الى تل الاربعين ، وان قرية 
العزية وقر ية تل الاربعين منطقتين جغرافيتين منفصلتين ولكل واحدة منطقة جغرافية 
مستقلة ، وان ما جاء على اعتبار استملاك حوض العزية غير صحيح ، وان 
الوحدات الزراعية التي حصل عليها المدعين هي بدل شراء مثل باقي المزارعين .
9_ ان التقديرات التي فرضتها السلطة انذاك على قطع الاراضي المستملكة باطلة 
وتتعارض مع القانون ، حيث انها الجهة التي استولت على الارض .
10_ ان ما قدمته السلطة في كتابها عام ٢٠١٧ لا يستند الى بيانات حيث لم 
تبرز اي صورة لاستملاك للقطعة رقم ٥ حوض ١ العزية حسب الاجراءات القانونية
11_ قرار السلطة لا يشمل قرية العزية لا من قريب وبعيد وصحائف التسجيل تثبت 
ذلك ونظامي التقسيمات االدارية عام )١٩٧٢ و ١٩٨٥( . 
12_ المنطقة الجغرافية المسماه غور الاربعين تشمل قرى ابو زياد العزية ، بصيلة
، قليعات ، الحمراء ، الحراوية ، الحمة ، الحرم ، الراسية ، العوجا الشمالية والجنوبية 
وليس هناك تل الاربعين او وقاص او قليعات . 
13_ ان مجلس السلطة قرر عام ١٩٩٥ رفع الاستيلاء عن الاراضي المملوكة 
الواقعة ضمن حدود تنظيم المدن والقرى التي تخضع لمجالس محلية واعادتها
الصحابها ، لذا فان قرار السلطة بالاستملاك يصبح لاغيا بعد ضم قرية العزية 
لمجلس بلدي الشيخ حسين .
14_ قرية ارخيم حوض 7 ابو الفخار قطعه 2 مساحتها 742 دونم ، قطعه 2
قسمت الى قطعتين ، قطعه 4 ومساحتها نحو 37 دونم وقطعه 5 ومساحتها 705 دونم ، وبعد نقل القطعه 5 الى حوض العزية 1 نحو 76 دونما قسمت الى قطعتين 
35 و 36 ، علما ان قطعتة 4 استولت عليها السلطة دون النشر بالجريدة الرسمية
، أما القطعه 5 العزية وقع عليها استملاك بالايهام الصحابها . 
مرفقا لعدالتكم صور عن خريطة القطع صادرة حسب دائرة الاراضي والمساحه بعد 
تقسيم قطعة 2 حوض 7 ابو الفخار قرية ارخيم وكان من الضروروي والواجب وجود
خريطة لهذه القطعه قبل التقسيم عام 1946 ، علما بأن أسماء المدعين كانت 
موجودة بالقطعه عام 1952 وهذا حسب رد مدير اراضي الشونه في كتابه الموجه 
لمحكمتكم الموقرة . 
وبرجوع محكمتكم الموقرة الى رد المدعى عليها الاخير فهو عبارة عن سرد لوقائع دون
تقديم أي دليل أو بينة خطية تثبت صحة أقوالها ) و ما هي الا بينة من صنعها ( ، 
وإن أي كتاب صادر من المدعى عليها ) هو كتاب مجروح في صحته إذ أنه يفتقر 
الي بينة خطية تدعم ما ورد في هذا الكتاب ( ، ولو كانت المدعى عليها تملك دليل 
ثابت وفاصل لهذا النزاع لتقدمت به الى محكمتكم الموقرة ، بدل الرد الاخير الذي 
أشارة فيه الى الكتاب المصنوع
من قبلها بتاريخ 2017/3/26 والمعترض عليه 
سابقا ، 
وكان المفروض أن تقوم بتقديم ملف الاستملاك الخاص بقطعة الارض موضوع 
الدعوى وتقديم العقود الرسمية المبرمة مع المدعين وتوقيعهم عليها بالموافقه 
والقبول بالتعويض وكتب رئاسة الوزراء ودائرة الاراضي عام 1965 . 
و ان ما ورد في هذا الكتاب بخصوص تعويض المستأنفين بدل قطع األراضي 
المستملكة من قبل المستأنف عليها و تعويضهم الوحدات الزراعية ذوات القطع 
)102 . 101. 36 . 8. 38 ( حوض رقم 12 من أراضي المشروع ، مقابل 
استمالكها لقطعة االرض رقم )5( حوض رقم )1( العزية ، من اراضي غور الاربعين 
بتاريخ 1965/5/11 ، منافي للواقع والقانون ، والصحيح بأن المستأنفين لم يتم تعويضهم من قبل المستأنف عليها عن حصصهم في قطعة األرض المستملكة 
موضوع الدعوى ، وان الوحدات المشار الى أرقامها اعلاه تم تخصيصها للمستأنفين 
واشقائهم كغيرهم من أهالي المنطقة على غرار توزيع الواجهات العشائرية لاهالي 
تلك المنطقة ، وقاموا بدفع الثمن المسمى لهذه الوحدات ولديهم ما يثبت ذلك من 
خالل الايصالات المدفوعة من قبلهم والمبرزة لمحكمتكم الموقرة في القضية 
الاستئنافية رقم 2020/14 بهيئة استئناف سابقه وهي كاالتي : 
1_ كتاب سلطة وادي األردن رقم س و أ/272/15 تاريخ 1986/3/9 والذي يفيد 
بدفع المدعي عبدالعزيز كليب الشريدة ثمن الوحدة الزراعية رقم 102 حوض رقم 
12 مشروع قناة الغور الشرقية ، والايصال المرفق بالكتاب والذي يحمل الرقم 
967267 تاريخ 1986/3/8 والذي يمثل القسط الاخير المخصوم من راتبه لدى 
وزارة الصحة التي كان يعمل فيها آنذاك . 
لذا وعلى ضوء ما تقدم يلتمس المستأنفين من عدالتكم الالتفات عن رد سلطة وادي 
الاردن وهي المستأنف ضدها بإشارتها للكتاب رقم )س و163380/1/1( وهو من 
صنع المدعى عليها وال يشكل بينة خطية كونها خصما للمستأنفين ، وبالتناوب 
الزامها  بمنع معارضة المدعين بقطعة الارض موضوع الدعوى وتعويضهم عن فوات
المنفعه طيلة فترة استمالكهم المخالف للقانون .

تعليقات

المشاركات الشائعة